اخر الأخبار

الإخطار بالشبهة في القانون الجزائري




الإخطار ، التصريح ، الشبهة ، القانون الجزائري


الإخطار بالشبهة في القانون الجزائي

جدّي معاذ 

  • تعريفه
  • لما سُمّي الإخطار بالشبهة ؟
  • الجهة المختصة بالمتابعة و التحقيق ( جمع المعلومات ) ؟
  • المعنيون بالإخطار بالشبهة ؟
  • توقيت الإخطار بالشبهة ؟
  • لما لا يتم إخطار النيابة العامة مباشرة من طرف الجهات المعنية بالإخطار بالشبهة ؟
  • نموذج الإخطار بالشبهة ( التصريح بالشبهة ) 

تعريفه عموما : 

هو إجراء قانوني يهدف من خلاله المشرّع إلى المواجهة و الحد من ظاهرة تبييض الأموال وذلك عن  طريق تبليغ الهيئات المعنيّة بالإخطار أو التصريح للجهة المخوّلة بكل عملية متعلّقة بمال متحصّل من جريمة أو يُشتبه فيه ذلك أو موجّه لدعم الاعمال الإرهابية  .

لما سُمّي الإخطار (التصريح ) بالشبهة : 

لأنّ تبليغ الجهة المخوّلة بالمتابعة و التحقيق في الإخطار بالشبهة لا يكون بناءا على تأكيد الجهة الإجرامية المتحصّل منها المال بل يكفي فقط إشتباه الجهات الخاضعة لواجب الإخطار بأنّ هذا المال قد يكون مصدره جريمة ( جنحة أوجناية كون المخالفات في العادة يكون العائد المالي منها بسيط ولا يمكن الإعتداد به لوصف الأموال بالمتسخة ) أو موجّهة لتمويل الإرهاب حسب المادة 20 من القانون 01-05 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب الجزائري  .

الجهة المختصة بمتابعة الإخطار و التحقيق فيه ( جمع المعلومات ) : 

خلية معالجة الإستعلام المالي حسب المادة 4 فقرة 04 من القانون سالف الذّكر والتي تم إنشاءها بموجب المرسوم التنفيذي 02-127 الصادر بتاريخ 07 أفريل 2002 في الجريدة الرسمية رقم 23 و المعدّل و المتمم بالمرسوم التنفيذي 08-275 الصادر بتاريخ 06 سبتمبر 2008 بالجريدة الرسمية رقم 50 

المعنيون بالإخطار بالشبهة :  حسب نص الماد 19 من القانون 01-05

  • البنوك و المؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر و المؤسسات المالية المشابهة  
  • شركات التامين 
  • مكاتب الصرف 
  • التعاضديات 
  • الرهانات و الألعاب 
  • الكازينوهات  
  • كل شخص معنوي أو طبيعي يقوم بالإستشارة أو الإيداع أو التحويلات أو أي حركة لرؤوس الأموال خاصة فيما يتعلق بالمهن الحرة المنظّمة وهذا في إطار مهنته .

توقيت الإخطار بالشبهة :

يتم الإخطار بالشبهة بمجرّد وجود شبهة ( شك) في مصدر العائدات المالية أو مآلها لتمويل الإرهاب ولا يهم بعد تنفيذ العملية المالية أو قبل نفاذها .

لما لا يتم إخطار النيابة العامة مباشرة من طرف الجهات المعنية بالإخطار ؟

أوّلا : لأنّ الجريمة غير ثابتة بسبب الشبهة دون التاكّد 

ثانيا : لأنّ القانون 01-05 حدّد الجهة المخوّلة بإخطار النيابة بعد إتمام عملية جمع المعلومات وهي خلية معالجة الإستعلام المالي CTRF وذلك بعد التأكد من وجود خلفية إجرامية للعائدات المالية أو مآل الاموال لتمويل الجماعات الإرهابية 

ثالثا : أنّ المادة 20 في فقرتها الأولى اعتبرت أنّ عدم إبلاغ المؤسسات الواردة في نص المادة 19 من القانون سالف الذكر لا يعد خرقا لنص المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 

نموذج الإخطار ( التصريح ) بالشبهة ؟ 

أقر المرسوم التنفيذي رقم 06-05 الصادر بتاريخ 09 جانفي 2006 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 02  شكل و محتوى ووصل استلام الإخطار بالشبهة من طرف خلية معالجة الإستعلام المالي 

لمعاينة و تحميل النموذج إضغط على الأزرار في الأسفل 

    ليست هناك تعليقات