اخر الأخبار

إعلان حالة الطوارئ أم حالة الحصار... ماذا يريد المواطن ؟

الحصار ، الطوارئ ، إعلان ، الحالة الإستثنائية


  إعلان حالة الطوارئ أم حالة الحصار... ماذا يريد المواطن ؟


      ما يتبنّاه الشارع الآن أو على الأقل الفئات المنافحة على المساحة الزرقاء وباقي وسائط التواصل الإجتماعي عن فكرة إعلان حالة الطوارئ و إنزال برّي لقوات الجيش الوطني الشعبي وتفويضه لفرض إجراءات الحجر الصحّي بالقوة هو المطالبة بإعلان حالة الحصار وليس إعلان حالة الطوارئ فهناك فرق بين الإثنين .

1.      إعلان حالة الطوارئ – استنادا على المرسوم الرئاسي رقم 92/44 –

شروطها متوفّرة وهي ضمان أفضل لأمن الأشخاص وفرض النظام العام .... إلخ  و لا تعني  بالضرورة تدخّل الجيش بل يُمكن لوزير الداخلية تفويضه لقيادة عمليات استتباب الامن (لاحظ المصطلح يُمكن وليس وجوبا ) ، أصلا نحن في حالة طوارئ جزئية غير معلنة تحت شكل حالة طوارئ صحّية للأسباب التالية :
·         المادة 105 من الدستور تجيز في حالة الطوارئ اتخاذ رئيس الجمهورية لكافة التدابير التي يراها مناسبة لاستتباب الوضع والإجراءات التي تعلن عنها السلطة التنفيذية الآن ومنذ بداية الأزمة هي نفسها التي نصّت عليها المادة في مصطلحها الفضفاض
·         تسخير العمال للقيام بنشاطهم .... وهو ما يجري الآن 
·         المادة 06 من المرسوم الرئاسي سالف الذكر تحديد أو منع مرور الأشخاص و السيارات في أماكن و أوقات معيّنة ( وهو ما يحدث في البليدة من حجر كلي و الولايات التسع من 3 إلى السابعة ... إلخ )بالإضافة إلى تنظيم نقل المواد الغذائية و السلع ذات الضرورة الأولى وتوزيعها ... إلخ
·         المادة 07 من ذات المرسوم ، غلق قاعات الترفيه و الإجتماعات ... إلخ و منع المظاهرات وهي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية الوباء
لم يتبقّى سوى الأمر كحالة استثنائية بالتفتيش ليلا و نهارا للمنازل و المحلات  دون إذن الجهات القضائية المختصّة ( يعني في أي لحظة يمكن لقوات الأمن الدخول لمنزلك أو محلّك للتفتيش تحت أي مبرّر قد يؤدّي للإخلال بالأمن و النظام العامين في حالتنا الآن يُمكن التفتيش بناءا على شبهة وجود شخص مريض لم يتم التصريح به للجهات الإستشفائية ) بالإضافة إلى تعليق أو حل المجالس المنتخبة لإعاقتها بعملها الشرعي إجراءات إعلان حالة الطوارئ بالإضافة إلى إمكانية ولاية المحاكم العسكرية على الجرائم الجسيمة المرتكبة ضد أمن الدّولة  ... بالإضافة أيضا إلى إنشاء مراكز أمن بقرار وزير الداخلية من أجل وضع أي شخص راشد يتضح أنّ نشاطه  يشكل خطورة على الامن العمومي ( هنا المختص بقرار الإفراج لم يحدده المرسوم و أيضا طبيعة النشاط  و بالتالي فتحديد طبيعة النشاط أو الإفراج حسب  السلطة التقديرية للوزير أو من يفوّضه )

 2.      إعلان حالة الحصار وهو ما يطلبه البعض عن جهل وعدم فهم للفرق بين حالة الطوارئ و حالة الحصار – استنادا على المرسوم الرئاسي رقم 91/196

·         إعلان حالة الحصار يستند إلى نفس ظروف حالة الطوارئ لاستعمال المشرّع مصطلح الضرورة الملحة لكليهما في المادة 105 من الدستور و بالتالي يعود لرئيس الجمهورية تقدير هذه الظروف من عدمها ولكن يتّضح من خلال تدابير كليهما أنّ الإختلاف يعود في حالة عدم جدوى حالة الطوارئ ولكن السؤال هنا لما سبقت حالة الحصار المعلنة في الجزائر سنة 1991 حالة الطوارئ المعلنة سنة 1992 ؟ !! رغم انّ الدستور آنذاك يضعها بالمرتبة الثانية شأن الدستور الحالي !! القيادة السلطة العسكرية ممارسة مهام السلطة المدنية في مجال النظام العام
·         إمكانية اتخاذ السلطات العسكرية لتدابير الإعتقال الإداري أو الإقامة الجبرية ( الإعتقال الإداري يكون في العادة دون توجيه تهم واضحة تعزز حقوق المتهم في الدّفاع وتكون دون أمر سلطة قضائية ويمكن تمديدها حسب الضرورة فقط من طرف الجهة التي مارست الإعتقال ، أمّا ما ستمارسه المؤسسة العسكرية في حالة الحصار من إجراءات الإقامة الجبرية هو تقريبا ما تدعو له بعض الجهات في شكل حجر منزلي بالقوة باستخدام الجيش ولكن المرسوم قيّد هذه الإجراءات بضرورة استشارة الجيش للجنة رعاية النظام على مستوى كل ولاية و الغريب في الأمر أنّ اللجنة تكون بقيادة عسكرية مما يضمن تمرير الإجراء بالإضافة إلى انّ المرسوم لا يبين هل لجنة رعاية النظام ذات طبيعة استشارية ملزمة  أم لا   ؟؟
·         إمكانية التفتيش الليلي و النهاري للمحلات و المساكن من طرف الجيش ( مصطلح إمكانية يحتمل الجواز وقد يستعمل للوجوب في حالة التقصير )
·         بالإضافة إلى تقييد عمل الصحافة من خلال منع المنشورات المثيرة للفوضى و المضرة بالأمن ( يعود تقدير هذه الظروف للسلطة المصدرة لأمر المنع )  و التي تدخل من ضمنها الصحف و المجلات .
·         بالإضافة إلى منع مرور الأفراد أو تجمعهم في المناطق العمومية

3.      هل يمكن للجيش أن يتدخّل دون إعلان حالة الطوارئ أو حالة الحصار ؟

نعم يمكن للجيش أن يتدخّل بناءا على تفعيل القانون رقم 91-23 الصادر بتاريخ 06 ديسمبر 1991 و المتعلّق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الامن العمومي خارج الحالات الإستثنائية وذلك من أجل حماية السكان و الأمن الإقليمي و مهام حفظ الامن ( جميع الأهداف تتوافر حاليا ) و لعلّ من أهم شروط ذلك :
·         عندما يكون صيانة و حفظ الامن العمومي و إعادته قد خرج عن نطاق المصالح المختصة بذلك وهو شرط جوهري لتفعيل القانون ( إلى حد الآن لم نصل هذه المرحلة و لكن يعود تقديرها لوزير الداخلية و رئيس الجمهورية ، في الجزائر عمليا بقرار من رئيس الجمهورية وما وزير الداخلية إلا مأمور )
·         بسبب المخاطر الجسيمة التي قد يتعرّض لها أمن الإفراد ( قد يكون تأويل هذا البند عن طريق عجز مصالح الأمن على فرض الحجر المنزلي على الأفراد من أجل حمايتهم و حماية الآخرين وممتلكاتهم )

4.      هل حان وقت إعلان حالة الطوارئ ؟

حسب رأي إتمام إعلان حالة الطوارئ في الجزائر و التي أصلا نعيشها بمفهوم جزئي أو إعلان حالة الحصار لم يحن وقته بعد لأنّ الأمور لم تخرج بعد عن قدرة السلطة المدنية تحت رعاية وزارة الدّاخلية والوضع الأمني لم ينفلت بالقدر الذي يوجب فرض إجراءات ردعية تتطلّب تدخل المؤسسة العسكرية وهذا يشمل أيضا القانون 91-23 و المتعلّق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الامن العمومي خارج الحالات الإستثنائية  ، بل نحن الآن بحاجة إلى تشديد إجراءات حالة الطوارئ الصّحية التي تعيشها الدولة بسبب فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) .

ملاحظة : حالة الطوارئ الصحية لم ينص عليها الدستور و لكن تفهم من سياق الإجراءات المتخذّة لمواجهة فيروس كورونا .

ليست هناك تعليقات