اخر الأخبار

عقوبة انتهاك الحجر الصحّي في التعديل الجديد لقانون العقوبات 2020



2020 ، الحجر الصحي ، التعديل الأخير لقانون العقوبات



عقوبة انتهاك الحجر الصحّي في مشروع التعديل الجديد لقانون العقوبات 2020 ... من مخالفة إلى جنحة 

معاذ جدّي


عقوبة انتهاك الحجر أو مجرّد تعريض حياة الغير للخطر بانتهاكه لواجب من واجبات الاحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون في مشروع التعديل الجديد لقانون العقوبات ، القسم الثالث : القتل الخطأ و الجرح الخطأ تمت إضافة وتعريض حياة الغير و سلامته الجسدية للخطر :
  1. سابقا كانت عقوبة المخالفات المتعلقة بالنظام العام الصادرة في المراسيم أو القرارات الإدارية في المادة 459 من قانون العقوبات غرامة من 3000 دج إلى 6000 دج مع جواز الحبس لمدة 03 أيام على الأكثر هذا إذا لم تكن المخالفات التي تضمنتها هذه المراسيم و القرارات معاقبا عليها بنصوص خاصة بمعنى لم يُفرد لها المشرع نص خاص يتضمن عقوبة كل جريمة على حدى .
  2. ولكن بعد مصادقة مجلس الوزراء على التعديلات الجديدة التي تمس هذه المادة تم رفع حدّي الغرامة في هذه المادة من مليون سنتيم إلى 2 مليون سنتيم مع إمكانية انقضاء الدعوى العمومية بدفع غرامة جزافية تقدّر ب مليون سنتيم بعد 10 أيام من إخطار المعني بالمخالفة .
  3. وفي نفس هذا التعديل أقر المشروع إضافة مواد جديدة تضمنت جريمة انتهاك الحجر وكما قلنا في المستهل جريمة تعريض حياة الغير للخطر وهذا تحت القسم الثالث بإضافة المادة 290 مكرر و التي تضمّنت أن تعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية مباشرة للخطر أو بانتهاكه لواجب من واجبات الاحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون خلال الحجر الصحي أو أثناء وقوع كوارث طبيعية أو بيولوجية ... إلخ يعاقب عليه بالحبس من 3 سنوات إلى خمس سنوات و غرامة من 30 مليون سنتيم إلى 50 مليون سنتيم ، أبقى على عقوبات الشخص المعنوي كما ينص عليها قانون العقوبات ، أما في غير حالات الحجر أو الكوارث الطبيعية ... إلخ فتكون عقوبة تعريض حياة الغير للخطر أو الإخلال بواجب من واجبات الإحتياط من 6 أشهر إلى 2 سنوات وغرامة من 6 ملايين سنتيم إلى 20 مليون سنتيم 
ملاحظة 1 : هذا التعديل في المادة 290 مكرر لم يوضّح المعيار الذي يمكن اعتماده لتحديد جريمة تعريض حياة الغير للخطر ( أبقى عليه فضفاضا ينضوي تحته أي تأويل من شأنه أن يعطي متّسعا اكبر للإجتهاد )
 ملاحظة 2 : جملة " انتهاك لواجب من واجبات الإحتياط " أيضا جملة فضفاضة يمكن أن تنضوي على أي فعل ترى فيه سلطة الفصل أو السلطة عموما أنه انتهاك لواجب الحيطة الذي من شأنه أن يمس بحياة الغير و سلامتهم الجسدية وهو إطلاق واضح للإجتهاد في مجال التجريم و الذي يتنافى مع مبدأ الشرعية .
ملاحظة 3 : فيما يخص انتهاك الحجر فالعقوبة على اتساعها إلا انها تتناسب و جسامة الفعل خاصة مع انتشار وباء كورونا .

هناك 22 تعليقًا:

  1. في الحقيقة مخالفة المراسيم لم تصبح جنحة، ولا تزال مخالفة لان الغرامة لم تتجاوز 20.000 دج والحبس لم يتجاوز شهرين، بل تم رفع الغرامة لتصبح تساوي 20.000 وهي اذن مخالفة

    ردحذف
  2. مشكور أخي على المرور ربما وقع لك لبس خفيف طبقا لنص المادة 459 و الذي يتضمن مخالفة القرارات الإدارية و المراسيم والذي أصلا تدخل ضمنها حالة الحجر الصحي كانت مخالفة لأنّ القانون لم يُفردها بنص خاص و لكن الآن يا سيّدي الكريم بعد أن أفردها قانون العقوبات بنص مستقل وهو نص المادة 290 مكرر وجعل عقوبتها من 3 سنوات إلى 5 سنوات و غرامة من 30 مليون إلى 50 مليون فقد أصبحت جنحة بنص هذه المادة و القضاء سيّدي الكريم عند صدور القانون في الجريدة الرسمية لن يعتمد على المادة 459 في إقرار عقوبة انتهاك الحجر بل سيحتكم لنص المادة 290 مكرر و التي جعلت من انتهاك الحجر الصحي جنحة ...... على ما أظن رُفع عن أخينا اللبس البسيط ؟

    ردحذف
    الردود
    1. لا اظن انها جنحة لان الغرامة لا تتجاوز 20 الف دينار

      حذف
    2. جميل هذا تعديل على نص المادة 459 يرفع الحد الأعلى من 6000 دج إلى 20000 دج ولكن إذهب معي إلى القسم الثالث الذي كان معنونا تحت القتل الخطأ و الجرح الخطأ وبعد صدور القانون 20-06 المؤرخ في 28 أفريل 2020 والصادر في 29 أفريل 2020 في الجريدة الرسمية رقم 25 تم تعديل العنوان كالتالي القتل الخطأ و الجرح الخطأ وتعريض حياة الغير و سلامته الجسدية للخطر واستحداث مادة 290 مكرر تنص بالحرف في الفقرة الثانية : تكون العقوبة من 3 سنوات إلى 5 سنوات و الغرامة من 300000 دج إلى 500000 دج إذا ارتكبت الأفعال المذكورة أعلاه ( أي الانتهاك المتعمد و البين لواجب من واجبات الإحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون ) خلال فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو غيرها من الكوارث هكذا جاءت المادة شرط أن يكون هناك تعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية مباشرة للخطر وهنا التأويل يعود للقاضي فإن رأى في كسرك الحجر تعريضا لحياة الغير للخطر مباشرة بارتكاب أحد الأفعال المذكورة من مراعاة الإحتياط وواجبات السلامة طبق عقوبة المادة 290 مكرر و إن رأى خلاف ذلك فسيطبق نص المادة 459 وسأعطي لصديقي الحبيب مثالا مثلا أنت كسرت الحجر الصحي أو لم تطبق معايير السلامة ولم تاخذ بواجبات الإحتياط التي فرضتها التعليمات و النصوص وكنت منعزلا بمعنى في مكان منعزل ذاهبا لبيتك مثلا في الريف ولوحدك هنا في حالة تحرير الشرطة لمحضر أو الدرك تذكر فيه الوقائع من مكان و ساعة التواجد وهنا بالسلطة التقديرية لقاضي الموضوع سيلجأ للمادة 459 بدل 290 مكرر لأن كسر الحجر أو عدم التقيد بمعايير السلامة و الإحتياط لم يشكل تهديدا مباشرا لحياة الغير أو سلامته الجسدية ولكن ماذا لو تم كسر الحجر وعدم احترام هذه الواجبات وأنت ضمن جماعة أو في مظاهرة هنا شرط الخطر المباشر متوفر و بالتالي التطبيق السليم للقانون سيكون المادة 290 مكرر مثال آخر شخص مشتبه فيه يفر من المستشفى وهو في حالة حجر صحي هنا الخطر المباشر متوفر على حياة الغير و سلامته الجسدية وبالتالي فالقاضي مجبر على تطبيق نص المادة 290 مكرر بدل 459 ....أتمنى أن يكون أخي قد استوعب وإن ترى فيما قلت خطأ نتناقش ما الضير ؟ وسترى تطبيق المادة 290 مكرر لو تم رفع الحجر و الوباء لم ينقضي بعد و على ما أظن أنت على قدر من الفهم لتفهم ماذا أعني دون أن أفصح ....... في رعاية الله أخي المحترم و أرجو أن تشاركنا على صفحتنا على الفايسبوك التي تحمل نفس عنوان المدونة و شكرا

      حذف
    3. إضافة إلى ذلك يا صديقي المحترم فمن غير الممكن اعتمادا على قيمة الغرامة نُحدّد طبيعة الجريمة

      حذف
  3. وهل بدأ العمل بمحتوى المادة أم هو مشروع تعديل فقط بارك الله فيكم

    ردحذف
    الردود
    1. التعديلات تم نشرها في الجريدة الرسمية رقم 25 الصادرة بتاريخ 29 أفريل 2020 و بالتالي فقد تم اعتمادها فعليا مع جميع التعديلات الأخرى ولم تعد مجرد مشروع ........ وفيك بارك الله

      حذف
  4. السلام عليكم هل من توضيح بخصوص ارتداء الكمامة من فضلك بمعنى ضرورة الارتداء تكون في الاماكن العامة فقط ام لا

    ردحذف
    الردود
    1. وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته بناءا على المرسوم التنفيذي رقم 20-127 فارتداء الكمامات إجباري حتى في الطرق وهذا ما نصت عليه المادة 13 مكرر من المرسوم بمعنى أنّ الاماكن العامة و المحلات التجارية و أي فضاءات مفتوحة أو مغلقة تستقبل الجمهور هي تحصيل حاصل وهي إجراءات تكميلية تعدّل المرسوم التنفيذي 20-70 ....باختصار أخي المحترم الكمامة إجبارية حسب المرسوم التنفيذي منذ خروجك من المنزل إلى حين العودة إليه

      حذف
  5. بلاد خيانة و سفك اموال مواطنين لا دراسات للعقوبات ولا مساوات رأيتهم بأمي عيني يطلقون صراح منتهكيك حجر كما نقول اصحاب المعرفة هاذا ليس قانون لأنه لا يطبق على جميع لأن ناس امامي ضلمت لانها خرجت لصيدلية وأخر اطلق لأن اخاه يعمل في مركز الشرطة و شكرا يابلدي لكان لقيت كيش نروح لبلد كفار نروح

    ردحذف
  6. وماذا اذا كنت قادم من العمل وكانت رخسة قد ماتت هل تطبق عليه للعقوبة

    ردحذف
  7. وماذا اذا كنت قادم من العمل وكانت رخسة قد ماتت هل تطبق عليه للعقوبة

    ردحذف
  8. وماذا اذا كنت قادم من العمل وكانت رخسة قد ماتت هل تطبق عليه للعقوبة

    ردحذف
  9. نحن من بلدية خالية تماما من وباء كرونة وكنت جالس امام المنزل في اليل ولما مرت دورية الشرطة اعوانها تجاهلو 3 اشخاص كانو جالسين بقربنا في حين اخدوني انا وجاري الى مركزهم وتم تحرير محضر ما رأيكم في هذا

    ردحذف
    الردود
    1. أصلا محاضر الضبطية ذات حجة إلى ان يثبت العكس و الصعب في هذه المحاضر نقضها إلا بشهادة الشهود و حتى هذه الأخيرة تخضع للسلطة التقديرية للقاضي لأنها تخضع للمناقشة و القضاء إبتداءا يفترض العدالة في أعوان الامن رغم التجاوزات التي نعرفها .....

      حذف
  10. في حالة عدم الإمضاء على التبليغ و عدم إستلامه ونقضاء مدة 10 أيام وتحريك دعوة عمومية كيف يكون الحكم من القاضي ؟

    ردحذف
    الردود
    1. أصلا رفض الإستلام يعتبر تبليغ رسمي ، اما عدم الإمضاء على المحضر فلا يعني بطلان المحضر بل المحضر يستوفي جميع الشروط و الإمضاء يعتبر شكلي فقط و لكن هنا يخضع المحضر للبطلان إذا أثبت من كان في حقه مخالفته للأحداث التي وقعت و هذا من الصعب جدّا خاصة مع افتراض العدالة في الجهات القضائية و اعوان الضبطية القضائية .... أما الحكم فالمادة واضحة في حالة تحريك الدعوى العمومية الحبس لا يمكن ان يتجاوز 03 أيام أما الغرامة فللقاضي تقديرها بين 1 مليون سنتيم و 2 مليون سنتيم و لكن في حالة التعنت و رفض الإمضاء و الإستلام فالغالب ستكون 03 أيام حبس و غرامة 2 مليون سنتيم ..... شكرا على مرورك

      حذف
  11. طبقت علينا غرامة 10000 دج واستلمنا محضر التبليغ رغم أن مخالفة التعليمات كانت بتاريخ 8 افريل فكيف يطبق علينا قانون مؤرخ في 20 افريل

    ردحذف
    الردود
    1. من المعتبر قانونا أنّ القانون يطبق ابتداءا من صدوره في الجريدة الرسمية ولا رجعية لأحكامه إلا استثناءا ما كان أقل شدة المادة واضحة 459 الحد الأقصى 6000 ديار جزائري و القانون 20/06 المؤرخ في 28 افريل 2020 في مادته التاسعة عدّل المادة 459 فرفع الحدّين من 3000 دج إلى 10000 دج و من 6000 دج إلى 20000 دج وبالتالي نطرح السؤال على ماذا اعتمدت الضبطية لتوقع غرامة لم يصدر قانونها بعد حتى ولو كانت هناك تعليمة فهذه التعليمة لا تعلو فوق الدستور ؟

      حذف
  12. السلام عليكم إخوتي الأكارم..

    أود أن أستفسر عن مشكلة حصلت لأبي بسبب هذا القانون..
    أبي كان بالأمس ينظف في محل لبيع المواد الغذائية المفتوح بسجل تجاري باسم أمي.. يعني المحل يتناوب عليه أنا في الأغلب و أبي أحيانا.
    المهم أبي لديه أمراض مزمنة و لا يطيق لبس الكمامة لوقت كبير. ما حدث أنه في صباح يوم أمس دخل أبي للمحل لتنظيفه قليلا و علق الكمامة فوق كرسي، في تلك اللحظات أتت دورية للشرطة و لاحظوا أبي ينظف بدون لبس الكمامة فتوقفوا تكلموا معه و أعطوه محضر إخطار بتسديد مخالفة عدم أرتداد الكمامة.. أبي شرح لهم أنه لا يطيق الكمامة و لديه صعوبة في التنفس و القلب و أنه نظف المحل فقط صباحا و لن يقعد فيه. مع العلم أنه لم يكن الا أبي و لا يوجد زبائين. لما رأت الشرطة أن السجل التجاري ليس باسم أبي كتبوا في المحضر أن طبيعة المخالفة: "عدم إرتداء كمامة" و فقط و لم يذكرو طبيعة المحل و لا من صاحبه و لم يذكر المحل بتاتا.. يعني و كأن أبي كان يمشي في الطريق بدون كمامة أو ما شابه. أبي أصابته صدمة و قام بالتوقيع على المحضر و أحضر لهم بطاقة الأمراض المزمنة و ملفه الطبي و لكن أعوان الشرطة لم يكترثوا رغم أن سنه فاق ال 75 سنة.
    المهم أبي و لأنه يخاف من أمور القضاء، ذهب اليوم لدفع الغرامة المالية. و من البارحة و هو غير مرتاح نفسيا لأنه أحس بظلم و حالته تسوء أكثر و أكثر..

    أنا كنت مسافرا و رجعت اليوم و عرفت بالقصة و ذهبت لمقر الشرطة لأقابل قائد الشرطة و بقت تقول لي فقط: هكذا القانون، هذا هو القانون.. إلخ.. و عندما ذكرت لها أن معه أمراض مزمنة خاصة بالتنفس و القلب و أنه ذكر ذلك لأعوان الشرطة و أحضر لهم الوثائق، قالت لي: القانون ليس فيه استثنائات كهذه.. و الكارثة أنني وجدت في ملف الشرطة عندهم مذكور أن أبي هو صاحب محل مواد غذائية، و هذا الشيء غير صحيح، إذ أن السجل التجاري هو باسم الوالدة.. مع العلم أن المحل موجود في منطقة في أواخر المدينة و معزولة تماما عن وسط المدينة بكيلومترات و لا توجد حركة كثيرة للناس.

    مع العلم أن مدينتنا و هي دائرة تابعة لولاية سوق أهراس كل المحلات بدون كمامات و الناس تمشي في الطريق بدون كمامات و لا توجد كورونا أصلا في المدينة من أول ظهور هذا الوباء و مع ذلك الشرطة لم تفعل شيئا للتجار في وسط المدينة.

    المشكلة عندي الآن هو أنني أرى أن أعوان الشرطة استعملوا القانون فقط لتسجيل حالة مخالفة و الرجوع بها إلى مرؤوسيهم حتى يظهروا بأنهم يقومون بعملهم.. و أنني أرى ان هناك ظلما معينا و عدم احترام لشيخ كبير و عدم اكتراث بحالته الخاصة..

    1- أرجو منكم أخوتي الأعزاء أن تعلموني إن كان بإمكاني مقاضاة أعوان الأمن هؤلاء ?
    2- و هل أستطيع أن أقدم شكوى لدى وكيل الجمهورية نيابة عن أبي لأن حالته الصحية لا تسمح؟
    3- و هل هناك فرصة لرد الاعتبار سواء عن طريق القضاء أو عن طريق وزارة الداخلية أو الولاية أو غيرها؟.. لأن قائد الشرطة لم يكن متعاونا معي لما زرت مقر الشرطة، خاصة و أن هناك أعوانا للشرطة معروفين بفسادهم و عجرفتهم و عدم تحملهم للمسؤولية و قد عاثوا في المدينة تكبرا و تجبرا رغم أن المدينة هي من أسلم المدن ربما في الجزائر قاطبة..

    الشكر موصول لكن و دمتم بخير و صحة و عافية.
    و السلام عليكم و رحمة الله.
    محمد



    ردحذف
  13. هل مختلفة ازعاج الجيران مع غرامة مالية تسجل في شهادة السابق العدلية

    ردحذف
    الردود
    1. أولا صديقي أنا لم أفهم ماذا تقصد بــ هل مختلفة ؟ ولكن نتطرق إلى الأمر عموما جريمة إزعاج الجار في الأصل لا توجد بهذا الوصف على حسب علمي ولكن تدخل ضمن نص المادة 442 مكرر من قانون العقوبات الفقرة الثانية منه وعقوبتها لا تتجاوز العشرة أيام على الأكثر و غرامة من 100 إلى 1000 دج يعني من 10 الاف إلى 100 ألف وبالتالي لا تسجل في قسيمة السوابق العدلية رقم 1 لأنها لا تتجاوز عقوبة الحبس فيها 10 أيام ولكن إن حكم عليك بغرامة من 5000دج أي 500الف فما فوق فيتم تسجيل العقوبة في شهادة السوابق العدلية رقم 1 ما ينطبق أيضا على القسيمة رقم 3 التي يستخرجها المواطن من المحكمة ..... والله أعلم

      حذف